الفاضل الهندي
41
كشف اللثام ( ط . ج )
للعامة ( 1 ) كما سمعت . وهل يصح عمرة مفردة أي ينقلب إليها ؟ قطع به في المنتهى ( 2 ) والتذكرة ( 3 ) ، واستشكله في التحرير ( 4 ) ، وهو في محله . ولو أحرم لحجة في غير أشهره لم ينعقد قطعا ، وهل ينعقد عمرة ؟ قطع به في التذكرة ( 5 ) والمنتهى ( 6 ) لخبر مؤمن الطاق عن الصادق ( ع ) في رجل فرض الحج في غير أشهر الحج ، قال : يجعلها عمرة ( 7 ) . وفي الدلالة نظر ، ولذا تردد فيه في التحرير ( 8 ) . ( ولو أحرم لحجة ) اختيارا ( من غير مكة لم يجزئه ) عندنا ، وقال أحمد : بل يحرم من أحد المواقيت ( 9 ) ، وجوزه الشافعي ( 10 ) . ( وإن دخل به ) أي مع احرامه بحجة ( مكة ) لم يكفه في تصحيحه كما قاله الشافعي ( 11 ) . ( و ) لكن ( يجب عليه استئنافه منها ) لأنها ميقاته ، فلا يصح ( 12 ) إلا منها ، ولا يجوز ( 13 ) دخولها بدون الاحرام منها ، كالمرور على سائر المواقيت من غير إحرام منها . وقد يوهم عبارة الشرائع ( 14 ) الخلاف فيه ، وسمعت ما في التهذيب ( 15 )
--> ( 1 ) المجموع : ج 7 ص 174 . ( 2 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 665 س 4 . ( 3 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 38 . ( 4 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 94 س 34 . ( 5 ) تذكرة الفقهاء : ج 1 ص 319 س 34 . ( 6 ) منتهى المطلب : ج 2 ص 665 س 34 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 8 ص 197 ب 10 من أقسام الحج ح 7 . ( 8 ) تحرير الأحكام : ج 1 ص 94 س 6 . ( 9 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 211 . ( 10 ) المجموع : ج 7 ص 209 . ( 11 ) المجموع : ج 7 ص 209 . ( 12 ) في خ " يصلح " . ( 13 ) في خ " يجزي " . ( 14 ) شرائع الاسلام : ج 1 ص 237 . ( 15 ) تهذيب الأحكام : ج 5 ص 163 ذيل الحديث 545 .